السيد تقي الطباطبائي القمي

264

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 22 : إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ] ( مسألة 22 ) : إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان كما إذا ادعى المديون الضمان وأنكره الدائن فالقول قول الدائن وهكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين وأنكره المضمون له في بعضه ( 1 ) . [ مسألة 23 : إذا اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان أو في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا فالقول قول الضامن ] ( مسألة 23 ) : إذا اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان أو في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا فالقول قول الضامن ( 2 ) وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا أو في وفائه للدين أو في ابراء المضمون له قدم قول المضمون له ( 3 ) . [ مسألة 24 : إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه ] ( مسألة 24 ) : إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الاذن وعدمه أو في وفاء الضامن للدين أو في مقدار الدين المضمون أو في اشتراط شيء على المضمون عنه قدم قول المضمون عنه ( 4 ) . [ مسألة 25 : إذا أنكر الضامن الضمان ولكن استوفى المضمون له الحق منه بإقامة بينة ] ( مسألة 25 ) : إذا أنكر الضامن الضمان ولكن استوفى المضمون له الحق منه بإقامة بينة فليس له مطالبة المضمون عنه لاعترافه بأن